الشيخ محمد أمين زين الدين

347

كلمة التقوى

[ الفصل السادس عشر ] [ في الطواف وشرائطه وواجباته وآدابه ] [ المسألة 761 : ] الطواف بالبيت الحرام هو الواجب الثاني من واجبات عمرة التمتع ، وهو ركن من أركانها كما سيأتي بيانه ، ويجب الطواف فيها مرة واحدة ، وليس فيها طواف للنساء ، وتختص عمرة التمتع بهذا الحكم دون حج التمتع ، ودون حج القران وحج الافراد ودون بقية أقسام العمرة فيجب الطواف في جميعها مرتين ، أولهما : طواف الزيارة وهو ركن من أركانها ، وثانيهما : طواف النساء ، وهو واجب فيها غير ركن . [ المسألة 762 : ] الواجب الركن في أي نسك من أنواع الحج أو العمرة التي ذكرناها ، هو العمل الواجب الذي إذا تركه المكلف متعمدا بطل نسكه الذي كان قد أحرم به ، فإذا ترك الحاج طواف الحج متعمدا ولم يأت به حتى انقضى شهر ذي الحجة بطل حجه ، سواء كان حجه الذي أحرم به حج تمتع أم حج قران أم حج إفراد ، والظاهر بطلان احرامه أيضا ، وإن كان الأحوط له أن يتحلل منه بعمرة مفردة يأتي بها . وإذا ترك المكلف طواف الزيارة في العمرة المفردة متعمدا حتى خرج من مكة إلى بلده وصدق عليه عرفا أنه قد ترك الطواف الركن فيها ، فلا يبعد الحكم ببطلان عمرته ، وكذلك الحال في العمرة التي يأتي بها مع حج القران أو مع حج الافراد ، فتبطل عمرته تلك إذا ترك الطواف فيها متعمدا وخرج إلى وطنه ، وخصوصا إذا كان